الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٩باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار
349
وقول: إنّه يُسأل عن نيته؛ فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فاثنتين (1)، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينو طلاقًا لم) يقع الطلاق. وذلك (3) إذا قال: قد وهبتها لهم، وهو ينتظر رأيهم؛ فالقضاء ما قضوا.
وإن كان وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم؛ فهو طلاق البتة (4).
وقول: إنّ هذا ليس من ألفاظ الطلاق؛ فلا يقع به شيء.
وقول: إن قبلوها فهي واحدة يملك الرجعة وإن أراد ثلاثا وقبلوها فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء.
قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا قال لامرأته: عليك السلام، ينوي طلاقا؛
كان طلاقًا.
هي
ومن قال لامرأته: فرقتك إن فعلت كذا، ثُمَّ حنث؛ /331/ فهو طلاق، إلا أن يأتي بمخرج مِمَّا يجوز فيه قوله قال أبو عبد الله: وروي عن
جابر بن زيد أنه قال: ليس شيء إلا أن ينوي طلاقًا، نأخذ. وبه
ومن حدث [نفسه] بطلاق امرأته فما لم يفصح فليس بشيء.
ومن وقع بينه وبين امرأته، كلام فقالت إني أذهب إلى الوالي فأشكو منك، فقال: ما لو ذهبت إلى الوالي فقلت لك: إنّي أطلقك أو إنّي طلقتك؛ فما نرى في ذلك طلاقًا إلَّا أن يكون أراده.
ينوي
ومن قال لامرأته اخرجي من بيتي والحقي بأهلك؛ فلا شيء، إلا أن طلاقًا فهو ما نوى، وأخطأ السُّنّة بإخراجها من بيتها.
(1) في النسختين: «وإن نوى اثنتين فهو واحدة بائنة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(2)
(ب): فلا.
(3) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «وقال قوم» (4) في (ب): النية.
في
كما هذا الجزء،
ء، ص
349
(مخ).