كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٥

باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار

355

ومن حرّك لسانه لزوجته، ولم تكن له نيّة؛ فتحرُّك اللسان ليس بشيء، /336/ وأرجو أنّه قال: وإن دار حتى (1) يستيقن، والله أعلم.

ومن قال لزوجته: إنّي حلفت بطلاقك إن فعلت كذا وكذا، ثُمَّ فعلت، ولم يكن حلف؛ فإنَّها تطلق، لأنَّه قد أقر معها بما يوجب الطلاق في قول

محمد بن محبوب - رحمهم

الله

وقيل: إنّ رجلا أتى بعض الفقهاء فقال وسوس لي الشيطان أنه قلت: امرأتي طالق فقال له الفقيه الساعة طلقت.

ومن قال: إن ادعت عليّ زوجتي أنّي طلّقتها فقد صدقت؛ فإن ادعت

الطلاق وقع الطلاق.

فإن قال: هي صادقة أو

لا يقع في هذين (2) الوجهين.

هي مصدقة، ثُمَّ ادّعت الطلاق؛ فإن الطلاق

ومن قال لزوجته: كنت طلّقتك قبل أن أتزوّج بك؛ فلا يقع عليها طلاق،

لأنه أخبر أنه فعل فعلا لا يملكه.

ومن قال (3): ألا

تبني بأهلك؟ فقال: قد كنت طلقتها، ولم يكن طلقها

قبل ذلك؛ فعن أبي عبد الله: إنّ الطلاق لا رجعة فيه. وقال: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه.

ومن قال لامرأته: إذا كان غدًا قلت لك: أنت طالق، فلما كان من

(1) في (ب): «وإن داريتني».

(2) في النسختين: «هذا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من المصنف للكندي (ج 36)، ومنهج

الطالبين للشقصي (ج 16).

(3) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «ومن قيل له»، والله أعلم.