الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٥باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار
355
ومن حرّك لسانه لزوجته، ولم تكن له نيّة؛ فتحرُّك اللسان ليس بشيء، /336/ وأرجو أنّه قال: وإن دار حتى (1) يستيقن، والله أعلم.
ومن قال لزوجته: إنّي حلفت بطلاقك إن فعلت كذا وكذا، ثُمَّ فعلت، ولم يكن حلف؛ فإنَّها تطلق، لأنَّه قد أقر معها بما يوجب الطلاق في قول
محمد بن محبوب - رحمهم
الله
وقيل: إنّ رجلا أتى بعض الفقهاء فقال وسوس لي الشيطان أنه قلت: امرأتي طالق فقال له الفقيه الساعة طلقت.
ومن قال: إن ادعت عليّ زوجتي أنّي طلّقتها فقد صدقت؛ فإن ادعت
الطلاق وقع الطلاق.
فإن قال: هي صادقة أو
لا يقع في هذين (2) الوجهين.
هي مصدقة، ثُمَّ ادّعت الطلاق؛ فإن الطلاق
ومن قال لزوجته: كنت طلّقتك قبل أن أتزوّج بك؛ فلا يقع عليها طلاق،
لأنه أخبر أنه فعل فعلا لا يملكه.
ومن قال (3): ألا
تبني بأهلك؟ فقال: قد كنت طلقتها، ولم يكن طلقها
قبل ذلك؛ فعن أبي عبد الله: إنّ الطلاق لا رجعة فيه. وقال: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه.
ومن قال لامرأته: إذا كان غدًا قلت لك: أنت طالق، فلما كان من
(1) في (ب): «وإن داريتني».
(2) في النسختين: «هذا»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من المصنف للكندي (ج 36)، ومنهج
الطالبين للشقصي (ج 16).
(3) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «ومن قيل له»، والله أعلم.