الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٦356
كتاب
الجزء الخامس عشر
الغد قالت له: طلقني كما قلت قال: لا أفعل؛ قال أبو عبد الله: هو مخيّر ذلك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وقال أبو زياد: إنّها تطلق من
في
حينها.
وإذا قالت امرأة لزوجها: قد طلقتك، فقال الزوج: قد قبلت؛ فإنَّها تطلق، وهي تطليقة واحدة.
ومن قال لامرأته: إن فعلت كذا طلقتك، /337/ ثُمَّ فعلت، فلبث أربعة أشهر لا يطأها؛ فلا بأس بذلك.
ومن قال لامرأته: إن لم تنتهينَّ عن كذا وكذا طلقتك في كلّ شهر تطليقة، فقالت: لا أنتهي؛ فإنَّها لا تطلّق بهذا القول، لأنَّه (1) بالخيار إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها.
فإن قال: فلك عندي في كلّ شهر تطليقة؛ فهذا أيضا لا تطلق (2) به، لأنَّ لها عنده ذلك. ولكن إن قال لها: فلك في كلّ شهر تطليقة؛ فإنَّها تطلق في كل شهر تطليقة.
ومن قال: فلانة ابنة فلان طالق، وهو اسم زوجته واسم أبيها، وهي لم هذا القول منه ولم تحضر، فقال: إنّه لم ينو طلاق امرأته؛ فإنَّها
تسمع
لا تطلق.
وإذا شهدت البيئة على رجل أنه طلق امرأته ولم يسم فلانة، إلا أنهم لا يعلمون له إلا امرأة واحدة؛ فالطلاق يلزمها.
(1) في (ب): لا أنه.
(2) في (ب): طلاق.