الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٣باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار
والثياب كناية عن القلب؛ قال عنترة |:
فَشَكَكتُ بِالرُّمح الأَصَمِّ ثِيَابَهُ لَيسَ الكَرِيمُ عَلَى القَنا بِمُحَرَّم)
أراد: فشككت قلبه.
وقال امرؤ القيس (2):
363
ثِيابُ بَني عَوْفٍ طَهارى نَقِيَّةٌ وَأُوجُهُهُم) بيض
أراد بالثياب: القلوب.
الْمُشاهِدِ غِرَانِ (4)
مسألة في الكنايات الظاهرة، والطلاق الصريح]
قال أبو حنيفة: الكنايات الظاهرة ست قوله أنت خلية، وأنت بريّة، وأنت بائن، وحرام، وبَيَّةٌ، وبَتْلَةٌ (ه).
وقال الأصمعي: لا صريح إلا في لفظة واحدة وهي الطلاق، دون الفراق /343/ والسراح.
وقال مالك: الكنايات سبع، ست ذكرناها عن أبي حنيفة، وأضاف إليها قوله: الحقي بأهلك.
وقال الشافعي في الكنايات أنت مفارقة أو مسرحة أو مطلقة. ومن قال لزوجته: اإذا تزوجت | فالأزواج لك حلال، ولم ينو طلاقا
(1) البيت من الكامل لعنترة بن شداد انظر الصحاح التهذيب اللسان؛ شكك). الموسوعة الشعرية. (2) في (ب) + كلمة غير واضحة + بن حج
(3) في (أ): وواجهم. (4) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: القوافي للأخفش الأوسط، 15/ 1 (ش). اللسان، تاج العروس؛ (طهر).
(5) في (ب) ومثلة وفي (أ) ومثله. والصواب ما أثبتنا من كتب الحنفية، والله أعلم.