كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٣

باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار

والثياب كناية عن القلب؛ قال عنترة |:

فَشَكَكتُ بِالرُّمح الأَصَمِّ ثِيَابَهُ لَيسَ الكَرِيمُ عَلَى القَنا بِمُحَرَّم)

أراد: فشككت قلبه.

وقال امرؤ القيس (2):

363

ثِيابُ بَني عَوْفٍ طَهارى نَقِيَّةٌ وَأُوجُهُهُم) بيض

أراد بالثياب: القلوب.

الْمُشاهِدِ غِرَانِ (4)

مسألة في الكنايات الظاهرة، والطلاق الصريح]

قال أبو حنيفة: الكنايات الظاهرة ست قوله أنت خلية، وأنت بريّة، وأنت بائن، وحرام، وبَيَّةٌ، وبَتْلَةٌ (ه).

وقال الأصمعي: لا صريح إلا في لفظة واحدة وهي الطلاق، دون الفراق /343/ والسراح.

وقال مالك: الكنايات سبع، ست ذكرناها عن أبي حنيفة، وأضاف إليها قوله: الحقي بأهلك.

وقال الشافعي في الكنايات أنت مفارقة أو مسرحة أو مطلقة. ومن قال لزوجته: اإذا تزوجت | فالأزواج لك حلال، ولم ينو طلاقا

(1) البيت من الكامل لعنترة بن شداد انظر الصحاح التهذيب اللسان؛ شكك). الموسوعة الشعرية. (2) في (ب) + كلمة غير واضحة + بن حج

(3) في (أ): وواجهم. (4) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: القوافي للأخفش الأوسط، 15/ 1 (ش). اللسان، تاج العروس؛ (طهر).

(5) في (ب) ومثلة وفي (أ) ومثله. والصواب ما أثبتنا من كتب الحنفية، والله أعلم.