الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧١باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار
371
وقال قوم: ذلك تطليقة قبلوها أو ردّوها؛ وهو قول الأوزاعي.
وقال قوم: إن أراد طلاقها فهو طلاق ما أراد من العدد، قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق؛ وهو مذهب الشافعي
وقال قوم: يُسأل عن نيته؛ فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة)، وإن نوى اثنتين فاثنتين (2)، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن لم ينو طلاقًا فلا طلاق، قبلوها أو لم يقبلوها؛ وهو قول أصحاب الرأي.
وقال قوم: إن كان وهبها لهم وهو (3) ينتظر رأيهم فالقضاء ما قضوا، وإن وهبها لهم وهو لا ينتظر رأيهم فهو طلاق البتَّة (؟)؛ وهو قول الليث بن سعيد. وقال قوم: ليس هذا من ألفاظ الطلاق فلا يقع به شيء؛ وهو قول طائفة من أهل الكلام. وقال أبو عبيد إن قبلوها فواحدة يملك، رجعتها وإن أراد ثلاثا وقبلوها فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء.
فإن قال أنت حرَّة، أو (0) قد أعتقتك؛ قال عطاء: إن أراد طلاقًا /350/ فهو طلاق، وإلا فلا شيء.
وإن قال: أنت عتيقة، وهو ينوي طلاقها (6)؛ فهو طلاق، فهي واحدة وهو أحق بها. وهو قول قتادة ومالك والليث بن سعيد والشافعي وإسحاق.
(1) في (ب): «فإن نوى فواحدة بائنة». (2) في النسختين: «فهو واحدة بائنة» ولعل الصواب ما أثبتناه ليصح المعنى، والله أعلم. (3) في النسختين: «ولم لعله وهو».
(4) في (ب): النية.
(5) في (ب): و.
(6) في (ب): طلاقًا.