الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٣باب 22: طلاق الكناية والتصريح والحكاية والإشارة والإخبار والإفصاح | بها والإقرار
373
وقال هاشم إنا نرى إن قال لابنته أنت طالق، وهو يريد أن يسمع
امرأته؛ وقع الطلاق عليها. فإن لم تسمع فلا بأس.
أنه
/351/ عن سليمان بن عثمان أنّه كان يقول في من يرى في النوم طلق امرأته، ثُمَّ أصبح يقص عليها أنّه يرى فيما يرى النائم أنه طلقها: إنّها لا تطلق، وكذلك يفتي موسى بن علي.
وقال: إنّ رجلاً جاء إلى فقيه من الفقهاء، وقال له: وسوس إلي الشيطان أنّي قلت: امرأتي طالق، فقال له الفقيه: الساعة طلّقت. وقال أبو عبد الله مثل
ذلك.
ومن قال لزوجته: أنت طالق حين لا أطلقك؛ طلقت.
طلق زوجته، ثُمَّ ردّها، ثُمَّ حكى لها كيف كان؛ قال من ذكر الطلاق ومن فلا بأس فيه إذا كان على حد الحكاية.
ومن قال حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف؛ ففي وقوع الطلاق اختلاف. فإن قال: حلفت بطلاقك؛ فقد وقع الطلاق.
فإن قال: كنت حلفت بطلاقك، ولم يكن حلف؛ فهذا نحو الكذبة، ولا تطلق. ومن جرى بينه وبين أهل امرأته كلام فقال: اذهبوا فقولوا لها: إنّي طلقتها عشرين، وقال: إنّه لم ينو لامرأته؛ فإن لم يسم باسمها، ولا قال: امرأته طالق، وإنّما قال قولوا لا يدرى من هي؛ فإنه يصدق، وعليه
اليمين.
نزوي شهد أحداث موسي وراشد وعزل الإمام الصلت بن مالك. كما قاد وقعة الروضة وتنوف سنة 275 هـ، وانتهت بهزيمته فأسرهم راشد وحبسهم بنزوى سنة أو أكثر، ثُمَّ أطلق سراحهم. له فتاوى وآراء كثيرة بكتب الفقه والسير انظر إتحاف الأعيان، ص 422. معجم أعلام إباضية المشرق، (ن ت).