كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٤

374

كتاب

الجزء الخامس عشر

وأما إن كان الخطاب بينه وبين الأهل في امرأته، وإنّما أجابهم في معناها أن قولوا لها هي طالق؛ فإنّها تطلق ما جعل ولا يقبل قوله، ويلزمه الحكم. فإن قال لامرأته: اذهبي فقولي لابنتك: إنّي طلقتها عشرين، وكان لها بنت غير امرأته فلا يصدّق وقد طلقت امرأته كما جعل.

عليّ

ومن قال لامرأته لما حضرته الوفاة: إنّي كنت طلقتك منذ سنة ولك /352/ قالت صدقت؛ فقد ذهبت امرأته لأنها صدقته،

ألف درهم، وعليه ألف درهم.

عن أبي عبد الله ـ فيما أحسب ـ: من قال: دخل علي يمين بالطلاق، ولم يکن دخل عليه من قبل؛ فقد أوجب على نفسه باليمين بما زعم أنه قد دخل عليه، والطلاق والعتاق مثل ذلك.

ومن كان نائما، فأيقظته والدته فظنّ أنّها، امرأته، فقال: أنتِ طالق؛ قال

ابن محبوب: طلقت امرأته.

(1)

وقال أصحاب أبي حنيفة: لفظ السراح والفراق ليسا بصريح بصريح في وقال الشافعي بأنهما (2) صريح.

الطلاق.

وقال بعضهم: النكاح أضيق من الطلاق الدليل: أنه إذا تزوّج نصف امرأة فإنّه لا يجوز، وإن طلّق نصف المرأة وقع الطلاق. وإن كان النكاح

لا يختص بتصريح واحد فالطلاق أولى.

ومن قال لامرأته: أنت بري، وبري أنت؛ فإنَّه لا يقع إلا واحد.

(1) في النسختين: «ليسا بتسريح لعله (2) في (ب): بأنها.

بصريح».