الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٢382
كتاب
الجزء الخامس عشر
أجمع المسلمون أنّ الطلاق والظهار يقعان في الغضب والرضى،
وتنازعوا في الإيلاء في الغضب؛ والمفرّق بينهم يحتاج إلى دليل. ومن كان له امرأتان أو عبدان فرأى أحدهما فظنّ أنّه الآخر، فطلق أو أعتق وأومى وسمّى؛ فإذا هذا القائم سوى الذي سمّى فإنّهما يذهبان جميعًا، تطلق المرأتان واحدة بالقصد إليها والأخرى بالنيَّة، وكذلك في العبدين إذا أعتق. ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن ذهبت إلى موضع كذا، فقالت المرأة |: لم يَقُل: إن ذهبت؛ فالقول قولها، وعلى الزوج البينة أنه قال، فيمينها: ما قال فإن لم تحلف فلا تقيم عنده، ولا تردّ اليمين إليه، فإن حلف
لا يسعها.
٦٬٨٧٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.