كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٣

باب

1 w

24

الطلاق بمطلب (1) من المرأة وغيرها للزوج

والضمان في ذلك بالصداق، وما يلزم الضامن الصداق، وما يـ

به، وأحكام ذلك

383

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأةُ الطلاق؛ فإن فعلت حرم الله عليها الجنّة إذا كانت ظالمة (2). وفي خبر: «أَيُّمَا امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرّمَ الله عليها الجنّة أن تشم ريحها» (3).

6

وعنه /359/: «ملعونة امرأة - أو قال: لعن الله امرأة ـ تطلب إلى زوجها الفراق في غير كُنهه» (4)، والمعنى «في غير كُنهه»: الإساءة والضرار (ه). كُنه كلّ شيء: غايته، وفي بعض المعاني وقته ووجهه. بلغت كنه هذا الأمر: أي غايته، وفعلت هذا [في غير] (6) كنهه). قال:

وإِنْ كَلَامَ المرءِ فِي غَير كُنْهِهِ لَكَالنَّبل تَهوِي لَيسَ فِيهَا نِصَالُها (8)

(1) في (ب): «بما طلب». (2) رواه ابن ماجه، عن ابن عباس بمعناه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، ر 2050. والحاكم، نحوه، كتاب الطلاق، ر 2741.

(3) رواه ابن ماجه عن ثوبان بلفظ قريب كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، ر 2051. (4) رواه ابن ماجه عن ثوبان بمعناه كتاب الطلاق باب كراهية الخلع للمرأة، ر 2050.

(5) في (ب): «للإساءة والضراط». (6) التقويم من تهذيب اللغة (كنه).

(7) في (ب): + و.

(8) البيت من الطويل ينسب إلى هبيرة بن أبي وهب المخزومي. انظر: ابن دريد: الاشتقاق،

51/ 1 (ش). البيان والتبيين، 275/ 1 (ش). التهذيب، المصباح، اللسان؛ (كنه).