الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨٤384
كتاب
الجزء الخامس عشر
مسألة: [في طلب المرأة الطلاق
نعم
وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: قد طلقتك، قد طلقتك، نعم قد طلقتك، ثُمَّ قال: إنّه نوى تطليقة واحدة؛ فنيّته في ذلك مقبولة. وإن طلبت إليه أن يعطيها طلاقها، فأعطاها، فطلقت نفسها، فاحتج الزوج أنّه إنّما أعطاها طلاقها ليرضيها بذلك ولم يعطها لتطلق نفسها؛ فلا يقبل قوله في هذا، وتطلق.
نفسي
ثلاثا؛ فلا
وإذا تنازع رجل وامرأته، فقالت له: قد عرفت هواك وهواي) أن تطلقني فأعطني هواي، فقال: قد أعطيتك هواك، فقالت: قد طلقت أرى ذلك شيئًا؛ لأنَّه لم يدر ما هواها، والله أعلم.
طالق،
ومن قالت له امرأته طَلق فلانة امرأة له أخرى قبلها فقال: هي. وقد كنت طلقتها قبل اثنتين، فقال: إنّي لم أكن طلقتها قبل ذلك؛ فلا نرى قوله يدفع الطلاق عنه.
وإذا قال رجل لرجل: طلق امرأتك فقال: نعم، يريد بذلك طلاقها؛ طلقت. وإن كان يريد بقوله: نعم، يريد أني أفعل؛ فلا طلاق، وكذلك
العتاق.
فإن قال له: حرّم امرأتك، فقال: نعم، يريد بقوله: «نعم» تحريمها؛ فهي حرام عليه وعليه مثل ما على /360/ من يحرّم امرأته من الكفارة والإيلاء. وإن كان لم يرد بذلك تحريمها فليس بتحريم.
(1) في (ب): «قد عرفت هواك ولهوك لعله وهواي». وفي (أ): «قد عرفت هواك ولهوك» وفي الهامش: «لعله هواي».