كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٤

394

طلاق النيَّة والخاطر والوهم والرؤيا والشك 25 والكنية، وما يقع به الطلاق، وما لا يقع

بلغنا عن عمر بن الخطاب الله: إذا سئل الرجل: ألك امرأة؟ فقال: لا؛ أنها كذبة، ولا تطلق زوجته؛ لأنَّه لم يرد به طلاقا. وهو قول أبي عبيدة. وإذا قال الرجل لزوجته: أنا منكِ طالق؛ فقيل: هذا ليس بشيء؛ لأن الزوج لا يكون طالقًا.

طلاقًا.

وإن قال: أنا عليك طلاق؛ فذلك ليس بكلام ولا طلاق، حتّى ينوي

وإن قال: أنتِ الطلاق؛ فلا طلاق في ذلك إذا لم يرده. وقيل: هو طلاق. والأول أحبّ إليّ.

ومن قال: أنت طا أو طالِ، ثُمَّ أمسك أن يقول: أنت طالق؛ لم تطلق حتَّى يتم الكلام فيتم القاف، إلا أن يكون أراد أن يجعل تلك اللفظة

طلاقًا.

ومن قالت له امرأته: أنت طالق أنت طالق، فقال لها: أنتِ كما قلت؛

فإنَّها تطلق.

ومن قال لامرأته: طلقك الله؛ قال بعض لا طلاق وهو كالدعاء، حتّى يقول: قد طلقك الله.