كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٦

396

كتاب

الجزء الخامس عشر

مسألة: [في وقوع الطلاق بالكتابة]

ومن كتب طلاق امرأته على (1) الأرض أو غيرها؛ فقيل: ذلك طلاق ولو محاه إذا عرف ما كتب. وقال بعض: إذا قرأه. طلّقت. وعن أبي المؤثر أنه لم

يوجب

عليه (2) في

هذا طلاقًا.

ومن كتب بيده في الهواء امرأته طالق؛ فلا تطلق ما لم يتكلّم. وإن كتب بيده في شيء من بدنه أو قرطاس أو جدار أو أرض أو ماء أو شيء (3) أو (3) أو غير ذلِكَ ابقيح) أو ريق أو غير ذلِكَ؛ فإنَّها تطلق.

تطلق.

وإن كتب بيده على بدنه أو غيره بغير، مداد، ولم يستبن له؛ /370/ فإنّها

ومن كتب طلاق امرأته على وسادة؛ طلقت.

وقال محمد بن محبوب من كتب في الأرض طلاق امرأته، ولم يتحرّك به لسانه ولا نوي طلاقًا؛ طلقت حين كتب، وذلك إذا كتب: امرأته طالق. وقال أبو صالح: إذا قرأ طلقت، ورواه عن أبي عثمان. وقال أبو عبد الله: والقول الأكثر: إنّها تطلق إذا كتب.

واختلف قومنا في ذلك؛ فقال أصحاب أبي حنيفة: الطلاق يقع بالكتاب،

وقال الشافعي بأنّه لا يقع.

الدليل عليه: أنّ الكتاب حروف مفهومة تدلّ على المراد، فجاز وقوع

الطلاق به.

في (ب): «في». وفوقها: «خ على». في (أ): - عليه.

(3) في النسختين + أو أرض». وقد سبقت في هذه العبارة.

(4) في

: (1)

بتيح؛ ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.