الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠٦406
كتاب
الجزء الخامس عشر
مسألة: [في التخيير والتهديد بالطلاق، وغيرها] فإن قال: إن شئت أن أقول: أنت طالق، ولكن لا أقول؛ فقيل: قد وقع الطلاق، وهو ما نوى. وقيل: لا تطلق، وهو أحبّ إلي.
وكذلك إن قال: ماذا عليّ لو قلت فلانة طالق. وكذلك لو قال: عصيتني أمس حتى أردت أن أقول: أنت طالق لكنّ الله دفع ذلك؛ فقيل: لا طلاق في ذلك، وقيل: تطلق، والأول أحبّ إلي.
ومن قال: ماذا لو قلت: أمّ عمرو طالق؛ فمنهم من رآه طلاقا، ومنهم من لم يره طلاقًا، وأحبّ ارأيا من لم يره طلاقًا.
ومن
قال: لتنتهين عن الوصول إلى بني فلان حتَّى يقال لك: أنت طالق؛ فقيل: لا طلاق في ذلك، وذلك رأيي. وأما حتَّى أقول لك: أنت طالق»؛
فقيل: تطلق. ومن له /379/ امرأتان، فدعا أحدهما ليطلّقها، فاستجابت الأخرى، فقال: أنت طالق؛ ففيه اختلاف فمنهم من يقول تطلق هذه بالمخاطبة والأخرى بالنية. ا ومنهم من يقول تطلق هذه بالمخاطبة. ومنهم من يقول: تطلق الأخرى بالنية ولا تطلق هذه بالمخاطبة.
ومن قال: أنت طالق؟ على وجه، استفهام، ولم يرد بذلك طلاقًا؛ فلا تطلق. وإذا (1) قال: أنت طالق (2)، (بغير استفهام)،
وإن قال: إنّك لطالق؛ طلّقت.
وإن قال: ما أنت إِلَّا طالق؛ طلّقت.
وإن قال: قومي بالطلاق؛ طلّقت.
(1) في (ب): ومن.
(2) في (ب): + طالق.
طلقت.