الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢١باب 26: طلاق المريض، والأعمى، والأصم، والأبكم، والمكره والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك
421
مسألة: [في طلاق المبرسم
والمبرسم الذي يذهب عقله ويهذي بلا عقل لا يثبت طلاقه
ولا عتاقه ولا هبته ولا وصيّته ولا ظهاره ولا إيلاؤه ولا قياضه
ولا شراؤه، ولا يلزمه شيء من ذلك، ولا يجوز منه شيء. وأما مبرسم يعقل فيجوز [له] من ذلك ما يجوز من الطلاق والعتق والظهار والإيلاء وأمّا الهبة والبيع فضعيف.
مسألة في اليمين بالطلاق
(1)
أجمع المسلمون على أنّ اليمين بالطلاق واقعة، إلا أن يكون الحالف
مكرها ففي ذلك بينهم اختلاف.
مسألة [في طلاق المريض]
ومن طلق زوجته وهو مريض، ولم يدخل بها؛ فقال بعض لها الصداق والميراث، وعليها العدة. وقال بعض لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عِدّة عليها. وقال بعض: إذا حبست نفسها مقدار العدة فلها الصداق
والميراث، وعدتها هاهنا عدة المميتة.
:
قال ابن محبوب أكثر القول قول الفقهاء: إنّ لها نصف الصداق والميراث إذا حبست نفسها عن التزويج بقدر هذه العدة. وعن (2) قتادة وجابر بن زيد أنّ لها الصداق كاملا، ولا عدّة عليها. وقال غيرهما: إن
(1) في (ب): برسم.
(2) في (ب): وإن.