الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٢422
كتاب
الجزء الخامس عشر
تزوجت قبل موته فلا شيء لها، وإن أقامت فتوفّي قبل انقضاء عدتها فلها الميراث، وذلك إلى عدة الطلاق ثلاث //392/ حيض أو ثلاثة أشهر، فإن انقضت عدتها قبل وفاته فلا ميراث لها.
مسألة: [في طلاق الأعجم والأصم الأبكم
ولا طلاق للأعجم، وإن أفصح بكلام الطلاق طلقت، وأما إذا لم يعرف ما يقول لم يحكم عليه بذلك. ولا يلزمه في اللجلجة طلاق ولا بيع ولا هبة حتَّى يبين كلامه بتمام حروف الكلام.
وقد قال بعض: تُعرَّف المرأة إذا تزوّج بها الأعجم قبل الدخول) | أنا ليس لها إلى الخروج من سبيل.
وقال محمد بن محبوب: ولا طلاق للأصم الأبكم.
وقال أبو الحسن إذا نشأ (2) الأصم الأبكم مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة جَازَ ما صنع من شيء. والأعجم فلا طلاق منه ه
موته، ولا طلاق لوليه
مسألة: [في طلاق المُكره والغائب
، إِلَّا موتها (3) أو
ومن أكرهه (4) سلطان أو غيره على طلاق زوجته، وخاف القتل وطلق؛ فلا طلاق، إلا في قول جابر بن زيد فإنّه أوقعه. وكذلك إن أكره على تلف
(1) في (ب): المدخول.
(2) في (ب): أنشأ. (3) في (ب): موتتها.
(4) في (ب): أكره.