الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٠430
كتاب
الجزء الخامس عشر
مسألة: [في طلاق المرأة العبد، وفي طلاق المريض والمجنون والسكران
وإذا أبرأت زوجة العبدِ السيّد من الحق، وأبرأ لها نفسها؛ وقع البرآن بقول الزوجة للمولى قد أبرأتك من كلّ ما يلزمك لي من حق من قبل
عبدك فلان (1)، ويقول المولى قد أبرأت لك نفسك بتطليقة أو بالطلاق). فالمرأة إذا كان لها عبد وله زوجة وأرادت أن تطلّق زوجة عبدها؛ فالوجه في ذلك: أن تأمر من يطلق الزوجة؛ لأنَّ الطلاق إنّما يملكه الرجال،
فإذا طلقت
لا
ومن
يقع
هي
ثبت الطلاق.
أخذه السلطان بطلاق زوجته فطلقها فالموجود (3) لأصحابنا أنه عليه الطلاق إذا طلّق طلاقًا مرسلًا. فإن قيل له: طلّق، فطلق
فإنَّه يقع اثنتان.
هو
ثلاثا؛
فإن قالوا: طلّق ثلاثًا، وأكرهوه على ذلك؛ فلا يقع عليها عند الإكراه ما أكره عليه من الطلاق. وأمَّا جابر بن زيد فيوجب الطلاق على من أكره عليه. وفي موضع آخر عنه: أنه لا يوجبه. وأما موسى بن علي ومحمد بن محبوب وغيرهما /399/ ففي قولهم: إنّه لا يقع عليه إذا أكره، إذا خاف على نفسه. ومن كان له أربع زوجات فيهن واحدة لم يدخل بها، فطلقهن في المرض كلّهن؛ فلهن الميراث.
قال أبو المؤثر: إذا طلق التي لم يدخل بها في مرضة الموت؛ فإن تزوجت قبل أن يموت فلا ميراث لها، وإن حاضت ثلاث حيض قبل
(1) في
(أ): عبدك كان.
(2) في (ب): بطلاق. (3) في (ب): والموجود.
أن