الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٦436
كتاب
الجزء الخامس عشر
وعن أبي عبد الله - فيما أحسب -: في رجل طلق امرأته في المرض قبل أن يدخل بها؛ فقال بعض لها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة، ولها الميراث إن حبست نفسها مقدار العدة عدّة المطلقة، وبه يأخذ أبو عبد الله.
وقال بعض لها الميراث حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة.
وقال بعض لها نصف الصداق، ولا ميراث ولا عدة عليها، وهو قول موسى بن أبي جابر.
وقال بعض لها الصداق كلّه / 404/ ولها الميراث، وعليها عدة المميتة.
وقال بعض لها الصداق كلّه ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها.
وقال بعض لها نصف الصداق والميراث إن مات في عدة مثلها. (1) وقال
بعض: إن مات في العدة أو بعد العدة ما لم تتزوّج سبعة أقاويل.
وعن أبي عبد الله - فيما أظن - ومن كان في لسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام فقال امرأته طالق، ثُمَّ حبسه ثقل لسانه، إلى أن قال: إن فعلت كذا وكذا، وإنّما احتباس الكلام وانقطاعه عن ثقل اللسان؛ فإن صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان عندها ثقة فذلك جائز وإن [حاكمته] حكم لها عليه بالطلاق؛ فإن وصل الكلام لا يعقل، مثل تمتمة يحبسه لسانه عن اتصال الكلام؛ فإن حاكمته حكم عليه؛ لأنَّه لا يعلم لعله أراد بذلك زيادة في الطلاق لها.
(1) في النسختين: + وقال بعض لها نصف الصداق والميراث إن مات في عدة مثلها». وهذه
عبارة مكررة.