الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٤444
كتاب
الجزء الخامس عشر
الطلاق. إلا أن يكون خاف على نفسه خوفًا من قتل أو ضرب فحلف، /410/ وقد رأى من لم يحلف قد أصابه ذلك، أو رأى شيئًا في نفسه من أو ضرب أو قيد؛ فإنَّه يعذر عند ذلك، ولا يلزمه طلاق.
حبس
وإن أقرّ أنّه حلف من بعد ما قد فعل؛ فقد حنث، وطلقت امرأته. وإن قال: إنّه فعل من بعد أن حلف؛ فالقول قوله: ولا طلاق عليه، إلا أن
يشهد شاهدا عدل أنّه قد أقرّ عندهما أو أنّه فعل من قبل أن يحلف. وقال أبو عبد الله: من أَجْبَرهُ السلطان على اليمين، وقال: إن حلف على ذلك، فحلف على هذه الحال؛ فلا يمين عليه. وإن كان إنّما يحلف ولا يدري لعله لا يصيبه منهم شيء، ثُمَّ حلف، فحنث؛ فعليه اليمين.
وقال أيضا: فيمن حلف بالطلاق في شيء قد فعله: إنّه (1) ما فعله؛ أنه إن كان هذا الرجل قد رأى هذا القائد قد عرض هذه اليمين على غيره فكره أن يحلف، فقتله وضربه، فخاف ضربه أو قتله؛ فلا تطلق امرأته. فإن لم يكن رأى هذا القائد قتل ولا ضرب من نكل عن هذه اليمين؛ فإن الطلاق يقع على زوجته.
وعن والده محبوب في يمين السلطان مثل قوله في هذا (2) الاشتراط. واختلف الناس في حد الإكراه فروي عن عمر أنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو ضربته. وعن شريح | أنا القيد كره، والوعيد کره (3)، والحبس كره. وقال أحمد: إذا خاف القيد (4) أو ضربًا شديدًا.
(1) في (ب): أن.
(2) في (ب): هذه. (3) في (ب): أكره.
(4) في (ب): القتل.