الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٥باب 26: طلاق المريض، والأعمى، والأصم، والأبكم، والمكره والسكران، والعبيد، وأحكام ذلك
445
وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، وطلّقت نفسها أو طلقها من جعل بيده طلاقها؛ فذلك جائز. وكذلك لو جعل طلاق امرأته بيد
سكران، /411/ فطلق؛ جاز طلاقه. وإن طلّق زوجة عبده جاز طلاقه.
وفي كتاب فيه جوابات عن محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وزياد بن الوضاح: وللمرأة أن تطلق امرأة عبدها. وطلاق الحرة من الحرّ ثلاث، وطلاق الأمة من الحر والعبد تطليقتان.
٦٬٩٣٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.