الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤٩باب 27: في طلاق الصبي، والمجنون والمسحور، وأحكام ذلك
449
والمجنون إذا تزوّج إلى قوم ولم يعلموا، ثُمَّ علموا بجنونه بعد الدخول؛ قال أبو عبد الله: لا يلزم (1) وليّه أن يطلقها يحضرها كسوتها ونفقتها وإن كرهت. قال أبو علي: يطلقها وليّه، فإن كره وليّه فالسلطان (2). وإن كان للمجنون (3) مال أنفق عليها منه وكسيت، ولم يطلقها وليه.
(1) في النسختين يلزمهم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.
(2) في (ب): والسلطان.
(3) في (ب): المجنون.
٦٬٩٤١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.