كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥١

باب 28: فيما لا يقع به طلاق والحيلة في الطلاق وما لا يقع

مسألة: [في التحيّل للخروج من الطلاق

451

روي

أنّ امرأة حلفت لا تزوّج فلانًا بصدقة مالها وعتق عبيدها؛ فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها، ثُمَّ تزوّج إن شاءت. وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه، وإذا جعلت عتقه على فعلها أو هبة أو ما شاءت. ببيع

أن تزيله

هي

فلها

ومن حلف بطلاق امرأته لَيَطَوْهَا في شهر رمضان نهارًا؛ فإنَّه يسافر بها، فإذا عَدَّى الفرسخين وطئها وقد خرج من يمينه.

ومن قال لامرأته: إن ابتدأتك بكلام فأنتِ طالق ثلاثا، وقالت هي: إن ابتدأتك بكلام فكلّ مملوك لي حرّ لوجه الله تعالى؛ قال: قال بعض الفقهاء: يكلمها الزوج إذا حلفت هي بذلك، ولا يحنث أحدهما؛ لأنه لما حلف هو هي بالكلام حيث حلفت ألا (1) تبتدئه، فخرج هو من يمينه؛ فإذا كلّمها بعد يمينها فقد ابتدأها، ولا حنث عليهما.

ابتدأته

ومن قال لامرأته إن دخلت عليك أختك هذه الدار فأنت طالق، فصعدت أختها من دار أخرى على ظهر البيت الذي حلف عليه، فصعدت إليها أختها وكلّمتها على ظهر البيت؛ فلا نرى طلاقًا.

قال أبو عبد الله: / 415 / إذا كان ظهر هذا البيت حجرة تحيط به فإنّها تطلق، وإذا لم تكن حجرة تحيط به لم تطلق، إذا صعدت من موضع تحيط به الحجرة. ومن قال لامرأته - وقد ضربت له شاة -: إن ماتت فأنت طالق، فلما خاف عليها الموت ذبحها؛ فقيل: الا اطلاق في ذلك ولو قال: إن ماتت من

هذا الضرب.

(1) في النسختين: + أن.