الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٤454
كتاب
الجزء الخامس عشر
مسألة: [في الطلاق بابتداء الكلام
ومن قال لزوجته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام، فقالت هي: عبيدها أحرار إن ابتدأته هي بالكلام؛ فلا يقع الطلاق ولا العتق إذا كان هو المتكلّم لها بعد ذلك، وإن عادت هي فابتدأته بالكلام وقع العتق.
مسألة: [في الحيل للخروج من الطلاق
ومن قال لزوجته وجاريته: إن فتحتما هذا الباب فأنت طالق وهي حرة، ولم يكن بد من فتح الباب فوهب جاريته لزوجته، وفتحت الجارية الباب وليست له لم تعتق، ولم تفتح الزوجة الباب فلم تطلق، سلمتا جميعًا. وإن حلف [بطلاقها] إن دخلت بيت أختها، (1) فمرضت المرأة فحملتها حتى وضعتها على ظهر البيت الذي حلف ولم تدخل المنزل؛ فلا [نراها] تطلق حتى تدخل ما حلف على دخوله ولم تدخل. وإن دخلت شيئًا من المنزل أو [شيئًا] من أبوابه حنث.
وإن قال: إن خرجت من الدار فصعدت فوق البيت؛ فلا تطلق في بعض
القول.
وإن حلف أنّها لا صعدت ولا انحدرت؛ فإنَّه يحملها ولا يصعد بها ولا يهبط، فإن صعدت طلّقت، وإن انحدرت طلقت.
مسألة: [في الحلف بالطلاق
ومن حلف بطلاق زوجته أنَّها لا يغسل من جنابة إلى أربعة أشهر؛ فإنَّه
(1) في النسختين: + فمرضت أختها»؛ ولعل الصواب حذفها حتى يستقيم المعنى كما هو في جامع البسيوي، ص 608. وقمنا بتقويم هذه الفقرة كلها من جامع البسيوي.