كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥٥

باب 28: فيما لا يقع به طلاق والحيلة في الطلاق وما لا يقع

455

يمسك عن وطئها حتَّى إذا كان في آخر يوم امن | الأربعة أشهر جامعها في آخر يوم منها في آخر النهار، ثُمَّ اغتسل بعد إياب الشمس وقد دخل الليل، ولا بأس عليه في زوجته.

مسألة

ومن قال لامرأتيه): أطولكما حياة طالق؛ فهي طالق واحدة، فإن شاء أشهد على /418/ ردّها فقال: أشهدكم أنّ التي وقعت عليها التطليقة من امرأتي هاتين قد (2) راجعتها، ثُمَّ يطؤهما جميعًا.

ومن

(2)

حلف بطلاق زوجته لا يأكل من مالها شيئًا؛ فالحيلة في ذلك إن أراد الأكل أن يبرئ لها نفسها، ثُمَّ يأكل من مالها، ثُمَّ يراجعها من يومها، ولا بأس عليه فيما أكل من مالها من بعد.

فأما إن أبرأ (3) لها نفسها، ثُمَّ لم يزل مجتنبًا لمالها حتى انقضت عدتها، ثُمَّ تزوّجها بمهر جديد ثُمَّ أكل من مالها؛ فإنَّها تطلق. فإن أكل من مالها قبل أن يتزوّجها فلا بأس عليه إن أكل بعد المراجعة.

ومن حلف بطلاق امرأته لا طلب إليها نفسها فإنَّها إن أتته هي من غير

مطلب منه فلا طلاق.

ومن

طلب من زوجته ماء، فأتته فقال:

به،

هي طالق إن وضعته أو أهرقته أو

شربته أو سقته أحدًا؛ قالوا يشربه أحد من يدها وقال أبو جعفر: قالت الفقهاء من خراسان: إنّها تضع مقنعتها في الماء لتشرب الماء، ثُمَّ تضعها على رأسها.

(1) في (ب): لامرأته.

(2) في (ب): فقد. (3) في (ب): أن يرى.