كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٠

?

كتاب

الجزء الخامس عشر

وقول رابع: بأنّه إن نكح لم يؤمر بالفراق، وإن لم ينكح لم يؤمر

بالتزويج. والقول الأول أصح؛ للآية، والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ قَبلَ نِكَاح».

مسألة: الطلاق في النفس]

ومن طلق في نفسه؛ فأكثر قول الناس: إنّه لا يقع طلاق، وبه يقول

جابر بن زيد وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد والحسن. وقال ابن سيرين في رجل /422/ طلق امرأته في نفسه: أليس قد علمه

الله؟!

ومن مات قبل أن يتمّ كلمة الطلاق لم يقع الطلاق)، والله أعلم.

مسألة: في بعض الحيل ومخارج الطلاق،

وما يقع وما لا يقع به الطلاق، وغيرها]

وإذا كانت امرأة في ماء واقف فقال: أنت طالق إن وقفت فيه، وأنت طالق إن خرجت منه؛ فالحيلة في ذلك أن يبادر رجل بإخراجها منه بلا أن تكون واقفة فيه ولا خارجة منه، إنما هي مُخرَجَة.

وكذلك لو كانت على درجة، فقال: أنت طالق إن صعدت، وأنت طالق

إن انحدرت؛ فالحيلة أن يتناولها متناول بلا أمرها.

ومن قال: الطلاق ملازمي، أو الطلاق معي أو على لساني، أو عزمي،

أو (2) بين شفتي؛ فلا طلاق.

(1) في (ب): طلاق.

(2) في (أ): و.