كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٦٤

?

كتاب

الجزء الخامس عشر

عدلين. فكلّ ما حلف عليه أنّه فعله هو بغيرها، أو فعله غيرها به؛ فالقول فيه قوله. وكلّ ما حلف أنها هي فعلته به، وأنكرته؛ فعليه البينة وإلا طلقت. (1) إن حلف أنّها ضربته أو أنّه، ضربها، فأنكرته؛ فعليه البينة. وإن حلف أنه ضرب فلانًا أو ضربه فلان؛ فالقول قوله. وإن حلف أنّ عليه له

ألف

أو حلف ما لفلان عليه شيء، فأقام عليه البينة أن عليه ألف

درهم درهم؛ فالقول قوله.

وإن حلف ما اشترى من فلان هذا العبد أو المال أو غيره، فأقام المدعي عليه بينة عدول أنّه اشترى منه هذا العبد أو غيره؛ فإنّ امرأته تطلق؛ لأنَّ الشاهدين شهدا عليه أنه فعل، وأنكر.

ومن قام عليه بيّنة عدل أنّه فعل وحلف ما فعل؛ طلّقت.

ومن (2) حلف ما فعلت كذا وكذا وما قلت وقام عليه شاهدا عدل؛ طلقت وحكم عليه بالطلاق.

فإذا حلف /426/ ما (3) له عليّ شيء، وإنّ لي عليه؛ قد يجوز أن يكون

كما قال هو.

وإذا حلف على فعل امرأته، فقال: قد فَعَلَت؛ فلا يقبل قوله إلا ببينة عدل. وإذا حلف على فعلها، فقالت: قد فعلت؛ فهي مصدقة. اوقال أبو معاوية: فيها قول آخر: إن امرأته لا تصدق | على فعلها إِلَّا بَبَيِّنة، إِلَّا فيما

لا يطلع عليه غيرها.

(1) في (ب): + و.

(2) في (ب): وإن.

(3) في النسختين + عليه؛ ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.