الجزء الخامس عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٨488
كتاب
الجزء الخامس عشر
وإن قال: أنتِ طالق إن شئت قالت قد شئت | لي ولصاحبتي؛ فلا يقع
بهن طلاق.
تشاء.
وإن قال: أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت؛ فلا تطلق حتّى تبين ما
ومن رهن طلاق زوجته في يد، رجل، ثُمَّ طلّقها؛ وقع الطلاق. /443/ وهذا كمثل من رهن رهنا في يد، رجل، ثُمَّ سرقه وباعه؛ فإنّ بيعه يكون صحيحًا للمشتري والحق عليه، ولا يتحوّل سرقه للرهن ولإرادته، وهو على حالته الأولى.
ومن جعل طلاق امرأته في يدها؛ فله الرجعة ما لم يكن بحق أو إلى أجل. والوطء هو رجعة، ما لم يكن بحق أو إلى أجل.
ومن جعل طلاق امرأته في يد عبده، فطلقها؛ فإنّ الطلاق واقع بها.
مسألة
ومن خبر زوجته، بخبر فاستسرّها به وقال لها إن أخبرت به أحدًا فطلاقك بيدك؛ فلبثت ما شاء الله ثُمَّ أخبرت؛ فالطلاق بيدها، فإن طلقت نفسها في مجلسها ذلك طلّقت، وإن لم تطلّق حتى تقوم منه لم يجز لها أن تطلق نفسها بعد ذلك لخروج الطلاق من يدها. هذا أكثر قول فقهاء عمان، وفيها قول آخر.
مسألة: [في انتزاع الطلاق، وتفويضه]
وانتزاع الطلاق أن يقول: قد انتزعت الطلاق الذي جعلته في يدكِ أو من
يدك، أو رجعت فيه.