كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠٠

كتاب

الجزء الخامس عشر

فإن جعله في يده بغير حق، ثُمَّ وطئ؛ فقد قيل: إنه خرج من يده. وقيل: لا يخرج من يده بالوطء ولا افتراقهما، وعليه أصحابنا اليوم. واختلف الناس في المملكة (1) أمرها تردّ الأمر إلى الزوج؛ فقال أكثرهم لا يلزمه شيء، وروي ذلك عن ابن عمر وغيره، وهو مذهب الشافعيّ. وقال قوم: إن ردّت ذلك إلى زوجها فهو (2) أحق بها، و [به]

(2)

يقول قتادة.

(1) في النسختين: «المملوكة نسخة: المملكة». (2) في النسختين وهو؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.