كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠١

0.1

كلهم.

الوكالة في الطلاق وأحكامها

نا واحكامها

ومن وكل وكلاء في طلاق زوجته، فطلّق أحدهم؛ فلا تطلق حتى يطلقوا

وإن وكل رجلا في طلاق زوجته عند أجل قد حدّ له، فقال: اليوم هي طالق إذا جاء ذلك الأجل؛ فلا يجوز ذلك.

ومن وكل رجلا في طلاق زوجته، ثُمَّ طلّق الزوج، ثُمَّ طلّق الوكيل؛ فإنّ الطلاق يلحقها من الوكيل. وكذلك إن طلّق الوكيل، ثُمَّ طلّقها الزوج؛ لحقها

الطلاق.

فإن كان الزوج أشهد على انتزاع الطلاق من يده، فلم يعلم الوكيل حتّى طلقها؛ جاز طلاقه.

فإن لم يكن حد له حدا في الطلاق، فطلقها ثلاثا، وأصح (1) الزوج أنه لم يأذن له بثلاث؛ فإنَّها تطلق ثلاثا، إلا أن يقيم الزوج البيئة بشاهدي عدل أنه إنما جعل أن يطلقها واحدة.

فإن قال الوكيل: لَمّا طلّقتها نويت إن فَعَلَت كذا وكذا، ولم يظهر (2) الاستثناء بلسانه؛ فليس له في النيَّة في ذلك مثل ما للزوج. /453/ وإن

(1) في (ب): + إلا أن يقيم.

(2) في النسختين وأظهر؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.