الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢12
كتاب
الجزء السادس عشر
والذي يُخير امرأته ويجعل أمرها بيدها؛ له الرجوع قبل أن تتكلم امرأته.
ومن خير امرأته فقالت [حتّى] آتي أهلي؛ فليس لها ذلك، إِنَّمَا لها إن
اختارت حينئذ، فإن لم تختر فإنَّها امرأته، إنَّمَا خيرها ولم يُخيّر أهلها. ومن خير امرأته ثم سكتت ولم تقل شيئاً، ثمَّ جامعها ولبثا بذلك أيَّاما؛ فإن سكوتها رضاها، وإذا لم تختر المرأة فهي امرأته. فإن رجع الزوج قبل أن تقضي المرأة فيه؛ فذلك له، وليس لها منه شيء. وإن قضت قبل أن يرجع فيه؛ فقد مضى قضاؤها.
ومن قال لزوجته اختاري مرارًا، فقالت اخترتك ولست بخيار؛ فليس بشيء، وهي امرأته. وإن قالت: قد قبلت؛ فليس بطلاق ذلك، إلا أن تكون قد سمت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً.
وإن قال، اختاري فقالت [أنا عليك] مثل أمك أو عمتك أو خالتك؛ فقد حرمت عليه.
وَإِذَا جعدات امرأة لزوجها مائة درهم عَلَى أَن يُخيّرها، ففعل، فاختارت نفسها؛ فهو خلع ويأخلذ المائة، إلا أن يكون الرجل] باشر [ولم يختر].
ومن قال: اختاريني أو اختاري أخاك، فقالت: قد [اخترت أخي؛ فإن كان نوى طلاقها فهو طلاق
(1) هذه الزيادة أثبتناها من المطبوع مفيدة للمعنى وليست خرما في الأصل، بخلاف ما
مضى من التقويمات.