الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦36
كتاب
الجزء السادس عشر
فإن قال: قد أبرأت لك نفسك إذا أبريتني من حقك أو ما أبريتني من حقك؛ لم يقع البرآن حَتَّى تبرئه ثانية؛ لأن قوله يقتضي جوابًا. وإن قعدا للخلع فقالت: قد أبرأتك من حقي، فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ وقع البرآن بينهما.
وإن أبرأ لها نفسها عَلَى شرط من الشروط المنتقضة لم يثبت عليها، مثل من شرط في البرآن ربابة ولدها ورضاعه سنتين وتقبل ما في بطنها، وأمثال هذا؛ فـ] إنَّه لا يثبت؛ لأن هذا مجهول
والفدية والبرآن بأكثر من الحق مختلف فيه، وأكثر القول من أصحابنا لا يثبت له الزيادة عَلَى الْحق.
وإن أبرأ لها نفسها عَلَى أن لا تخرج ولا تتزوج فهذا لا يثبت.
مسألة: [في برآن الصبية]
وبرآن الصبية لا يثبت عَلَيها والحق لها، ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق.
عَلَيه.
وإن قال: قد أبرأت لها نفسها وأبرأتها بالطلاق؛ لزمه الطلاق والحق
وإن قال: قد أبرت لها نفسها إن برئت أو إذا برئت؛ فهذا لا يقع برآن حَتَّى تبلغ فتتم البرآن أو تنقضه أو تتمّ التزويج أو تفسده وتغير، والحكم ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف، ولها /23/ التغيير في (1) التزويج
في
والبرآن بعد البلوغ.
(1) في
الأصل:
: «و». ولعل الصواب ما أثبتنا، والله أعلم.