كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٠

90

كتاب

الجزء السادس عشر

وقَالَ قَوم: يملك الرجعة.

وقَالَ قَوم: يوقف عند مضي الأربعة؛ فإما فاء وإما طلق، وهو قول عليّ وابن عمر وعائشة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي الدرداء.

رجلاً

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وقال سليمان بن بشار: كان سبعة عشر يوقفون في الإيلاء، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم. واختلفوا فيمن يؤلي قبل الدخول؛ قالَ قَومٌ: يكون إيلاء. وقَالَ قَومٌ:

لا يكون إيلاء.

وكذلك اختلفوا في الإيلاء قبل التزويج؛ قال قوم: يكون مؤليًا. وقَالَ قوم: لا يكون مؤلياً.

واختلفوا في إيلاء العبد؛ فقال قوم: هو مثل إيلاء الحرّ، وحجتهم: ظاهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ … ، وكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وقَالَ قَوم: إيلاؤه شهران وقَالَ قَومٌ إيلاؤه من الأمة شهران ومن الحرة أربعة

أشهر.

/65/ وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. وقال الشافعي: الأمة والحرّة في مدة الإيلاء، سواء. وقال أبو حنيفة مدة الحرة أربعة أشهر والأمة شهران قال الشافعي]: لأنَّها عدة يرفعها الوطء بكل حال فاستوى حكم الأمة والحرة فيها كمدة العبد.