الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩١91
|
ما لا إيلاء فيه
هذا.
ومن طلبت إليه امرأته أن يرسلها إلى أهلها، فمضت إليهم، فحلف زوجها لا يأتيها حَتَّى تجيء، فمضت أربعة أشهر؛ فلا إيلاء في ومن كان له في نزوى، امرأة، فحلف لا يدخل نزوى، فلم يدخلها حَتَّى حلت أربعة أشهر؛ فليس عليه إيلاء.
عَلَيه.
ومن قال: قطع الله يده إن جامع امرأته، فتركها أربعة أشهر؛ فلا إيلاء
ومن هجر امرأته أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، ولا يكون إيلاء حَتَّى يحلف بالله أو بيمين يشبه ذلك.
ومن حلف عن شيء هو له فلا يكون إيلاء.
ومن قال لابنه أمك طالق إن قربت امرأتك إلى خمسة أشهر، فلم يقرب الولد امرأته خمسة أشهر مخافة أن تذهب أمّه من أبيه؛ فلا إيلاء عَلَيه.
ومن قالت له امرأته كلّ مالي صدقة في المساكين إن قربتني إلى خمسة أشهر، فلم يقربها الزوج أربعة أشهر ليمينها؛ فلا إيلاء عليها.
وإن حلفت بالصدقة لا يطؤها حَتَّى تأكل من القيظ، فاعتزلها ليمينها حَتَّى مضت أربعة أشهر، ثمَّ أكلت من مقاديم؛ فلا بأس عليهما جميعاً، ولا