كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣

باب 4: الظهار

103

مسألة: [في الظهار مع الطلاق أو الإيلاء

وفي الوطء قبل التكفير

ومن ظاهر من امرأته ثمَّ تركها حَتَّى بانت منه، ثمَّ ردّها فطلقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف ما ردّها عَليه من الصداق، ولا عدة عليها.

ومن ظاهر ثم غاب فبانت امرأته بالإيلاء؛ فلها أن تتزوج. وإن قدم من غيبته وقال: إنّي قد كفّرت؛ فالقول قوله.

طلق ومن

تطليقتان.

وظاهر، فاتفق أجل الطلاق والظهار في وقت واحد؛ وقع بها

ومن ظاهر فبانت منه زوجته، ثمَّ ردّها بعد أن بانت، ثم وطئ؛ فقد حرمت عَلَيه إذا وَطِئها قبل أن يكفّر كفَّارة الظهار.

ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أمه يوماً أو شهراً، فتركها يوماً أو شهراً

ثم وطئها؛ حرمت عَلَيه إذا وطئ قبل أن يكفّر كفارة الظهار.

وإن قال: إن كلمت فلانًا فهي عَلَيه كظهر أمه يوماً أو شهرا، وكلم فلانًا ثمَّ تركها حَتَّى مضى اليوم أو الشهر؛ فإن قال: هي عَلَيه كظهر أمّه يومًا أو عليه كظهر أمه إن كلم فلاناً يوما أو شهراً أو كلَّم فلانًا فالظهار يلزمه مثل يوم حنث، وكلَّم فلاناً. وَإِذَا حنث ولم يكفر

شهرًا فالظهار يلزمه، وإن قال:

هي

حَتَّى مضى أربعة أشهر بانت بالظهار.

مسألة: [فيما يقع به الظهار من الألفاظ]

ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أبيه (يعني: في الحرمة أو كظهر أخيه أو كظهر أمه أو كبطن أمه أو كبطن أخته أو ابنته؛ فهو ظهار، /72/ والظهر والبطن بمنزلة واحدة وروي عن جابر بن زيد وهو ظهار، وقال: الظهر