الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٢112
كتاب
الجزء السادس عشر
وقال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذمّي لا يصح. وقال الشافعي يصح.
فالدليل عليه أنَّه شخص لا يصح منه
الصوم فوجب أن لا يصح منه الظهار،
الدليل عليه المجنون.
فهي
ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهي طالق، وإن وقفت على بابه عَلَيه كظهر أمه، وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقربها، ففعلت ذلك كله؛ فقد طلّقت بدخولها الدار، وعَلَيه كفَّارة الظهار، والكفَّارة ليمينه، فإن لم يردها بعد الطلاق حَتَّى تمضي عدته بانت بواحدة، فإذا انقضت عدة الطلاق انهدم الظهار وإن لم تنقض عدة الظهار حَتَّى تخلو أربعة أشهر بانت بتطليقتين.
/80/ وإن وطئها وقد كفَّر من الظهار قبل انقضاء الأربعة وقد ردّ من الطلاق فعليه كفَّارة اليمين.
ومن طلب إلى امرأته نفسها فامتنعته، فقال لها: ما أحرصني ألا أرجع إليك، فتركها واجتنب فراشها حَتَّى مضى أربعة أشهر؛ فما أقول: إنَّه إيلاء إن شاء الله؛ لأنَّه لم يُقسم.