كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٣

113

5

ما لا ظهار فيه

ومن قال لامرأته يا أُخْتَه أو يا أمه؛ فليس ذلك ظهار، إنَّما هو جفاء. وإن قال: يا أختي ويا بنتي؛ فلا فساد عليه، ولكن لا يتعود ذلك. ومن قال لامرأة): إن تزوّجتها فهي عَلَيه كظهر أمه، فليس عليه كفارة

الظهار.

ومن عرضت علَيه امرأة أن يتزوجها، فقال: هي كظهر أمه إن تزوجها، ثم تزوجها بعد ذلك؛ فلا بأس. وفي كتاب أبي قحطان: أن عليه الكفارة إذا تزوجها ولا وقت عَلَيه. قال: وقيل: لا ظهار عَلَيه في غير زوجته. وقيل: هو ظهار، ووقته إذا تزوجها كوقت الظهار. والأول أحبّ إليَّ (2) أن تكون عَلَيه كفَّارة الظهار إذا تزوجها ولا وقت عَلَيه.

وعن جابر بن زيد أنَّه قال: لَا ظهار عَلَيه فيما لا يملك. وعن هاشم بن عبد الله الخراساني أنّه قال: لا ظهار عَلَى الرجل فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا يطلق ما لا يملك.

ومن قال لامرأته:

الاضطرار، فهذه يمين.

هي

عليه كلحم الخنزير؛ فلحم الخنزير قد يحلّ عند

(1) في الأصل: «لامرأته»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (2) في ا الأصل: + «إلا»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.