الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٥باب 5: ما لا ظهار فيه
115
ومن قال: أنا مظاهر ولم يقل هى عَليه كَامه؛ لم يلزمه الظهار، وإن أراد
الظهار فعسى أن يلزمه الظهار.
ومن
قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية بعينها؛ فلا ظهار لعلها تُسلم فيتزوج بها. وكذلك إن قال كيهوديّة أو نصرانية؛ فلا ظهار (1) عليه؛ لأنَّه يجوز له تزويج اليهودية والنصرانية. وكذلك كل من يمكن (2) نکاحه مِمَّن هو محرّم في الوقت عَلَيه وله أن يتزوج بعد فلا يقع في
ذلك ظهاراً.
قال: ومن
هي
عَلَيه كأمه أو أخته أو عمته أو خالته وكالرجل، أو قال: حرام مثل أمه أو عمّته وابنته ومثل الحمار؛ فهذا مختلف فيه: قالَ قوم ظهار. وقَالَ قَومٌ: لَا ظهار، وعَلَيه كفَّارة يمين.
هي
عَلَيه
فأما إن قال لزوجته: أنت مثل أمي وأختي؛ فلا ظهار ولا يمين إلا أن يريد تحريمها، فعلى قول: تحرم عَلَيه بالنيّة فأما بالقول فلا؛ لأنَّه يمكن أن يقول: أنت مثل أمي في في نفسي من البرّ والكرامة، فلا تكون
بذلك حرمة.
وإن قال: أنت عليّ كزوجة أخي أو جاري؛ فلا أعلم في هذا ظهارا؛ لأنَّه يمكن أن يطلّقها أخوه أو يموت فيتزوجها هو، والله أعلم.
وإن قال: أنت في الشهر /82/ الثاني عليّ كوالدي؛ فجائز له وطؤها إلى الشهر الثاني.
وإن قال: لا تحلّين لي حَتَّى تحل لي أمي؛ فلا أراه ظهاراً.
(1) في الأصل: «والظهار»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في الأصل: «ملك»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.