كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٧

باب ه: ما لا ظهار فيه

117

وكذلك إذا كتب إلى شريكه أخي زوجته من فلان بن فلان إلى أخيه فلان بن فلان؛ فلا بأس عليه في ذلك.

ومن قال: فلانة عَلَيه كظهر أمّه ألف مرَّة إن تزوَّجها؛ فعلى قول [من قال: إنَّ الكفَّارة عَلَى من ظاهر مِمَّا [لا] يملك؛ فإنَّه يلزمه كفَّارة ألف مرة. فَأَمَّا عَلَى قول من قال إنَّه لا يكون الظهار فيما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك؛ فإنَّه لا يقع عليه ظهار.

وقوله: إن عليه الظهار ألف مرَّة؛ لَا، وقت وأكره له أن يلابسها، فإن فعل لم أر بأساً في ذلك.

بشيء.

ومن قال لامرأته: أنت في الظهار؛ فهو بما نوى، وإن لم ينو شيئاً فليس

ومن قال لامرأته: إن عدت تكلمين أختي - وأخته متهمة ـ فأنت عندي مثلها، أو قال: /83/ فأنتِ علي مثلها، ثم قال: نويت مثلها في أخلاقها ودينها؛ فنيَّته مقبولة، وإن أحضر نيته في ذلك أو لم يحضر فلا فساد [عليه] في ذلك.

ومن قال لامرأته: هي منّي كظهر أمي أو قال: هي منه كصدر أمه، ونوى غير الظهار؛ فله نيته.

والذمي إذا ظاهر من امرأته لم يلزمه ظهار.

وَإذَا ظاهر المسلم، ثمَّ ارتد ثمَّ أسلم كان على ظهاره عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف وغيره: قد بطل ظهاره.

وكل زوج لم يقع طلاقه لصغره أو جنونه أو إكراهه لم يقع ظهاره. فأمَّا الزوجات فالظهار واقع بهنّ بكل حال الصغير والكبيرة والمجنونة والعاقلة.