الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٨118
كتاب
الجزء السادس عشر
ومن قال لامرأته: هي عَلَيه كظهر أمه يريد الطلاق؛ فقيل: هو طلاق ولا ظهار عليه. وقيل: ظهار وطلاق.
ومن الأثر: ومن قال لامرأته: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أخته أو أمه؛ فعليه الظهار ولا نية له.
أبو محمد: ومن قال لزوجته: أنت عليّ كظهر ابنة عمي؛ لم يكن ظهارًا. وإن قال [كظهر] ابن عمي؛ فهذا ظهار، ويعتبر كلّ ما كان من هذا بالمحرم وغير المحرم من النساء.
وإن قال: كظهر هذه الحرمة المشركة؛ فليس بظهار. وإن قال: الحربيات المشركات؛ فهو ظهار.
وإن قال: كظهر هذه المجوسية؛ لم يكن ظهاراً.
وإن قال: كظهر مجوسية لا يعرفها، أو كظهر المجوسيات؛ فهو ظهار.
ومن
وفي
قال لامرأته: إذا كلمتِ فلانا فأنت عليّ كظهر أمي، واشهدوا أنَّها إن كلمت فلانًا فغلامي حرّ عن كفَّارة الظهار؛ فقال محمد بن محبوب: قد كفّر. وقال الوضاح لم يكفّر رجع أبو عبد الله عن قوله في هذه المسألة مسألة الطلاق والرد إن وقع، وهي عنهما في باب الردّ إن شاء الله). وعن أبي علي فيمن قال لزوجته: أنت عليّ كظهري؛ قال: لا أرى عَلَيه شيئاً إلَّا أن ينوي بهذا القول أنَّها عَلَيه حرام كنفسه فهو ظهار.
(1) انظر: هذه المسألة في الصفحة (126 مخ) من هذا الجزء.