كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣

باب 6: في كفَّارة الظهار

123

وَإِذَا قطع على المظاهر في صيامه رمضانُ فإنَّه يصل (1) صيام الظهار بعد

رمضان ويوم

الأول الفطر بصيام

ويتم

ذلك له. (2)

فإن قال قائل: فأين الشهران المتتابعان اللذان أوجبهما الله تعالى؟

قيل له: قد عذره الله تعالى عن الشهرين أن يكونا متتابعين في هذا الموضع؛ لأنَّ الأمر في رمضان /87/ من قبله، وإذا كان الأمر في الأمر من قبل الأمر كان معذورًا بذلك.

مسألة: [في صوم التتابع في الكفَّارة

ومن صام ثم مرض فأفطر؛ فإذا صح وصل صومه. وقال قوم: يصوم متتابعا ولا يفطر، فإن أفطر انتقض.

ومن صام شعبان ورمضان وشوال؛ أجزأه عن الكفارة، إذا لم يفطر بينهنَّ شيئاً إِلَّا يوم الفطر، وواصل صومه؛ فإنَّه يجزئه.

مسألة: [في أحكام الإطعام في كفارة الظهار

ومن أطعم في الظهار فليُغَدّ ويُعَسُّ ستين مسكينا من قد أخذ حوزته

من الطعام.

وإن طبخ لهم طعاما فأطعمهم منه شبعهم أجزأهم غداء وعشاء، ولم يطعم المماليك.

ومن أطعم مجوسيا، ثمَّ وطئ؛ فسدت عَلَيه امرأته. وكذلك أهل الكتاب.

(1) في الأصل + «إلى».

(2) في الأصل: + «مسألة». ا