الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨128
كتاب
الجزء السادس عشر
ومن أعطى ثقة واحدًا إطعام المساكين، فأخبره ذلك الثقة أنه قد رفعه إليهم؛ قبل قوله وأجزأ ذلك عنه.
ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا؛ أطعم من فقراء قريته من وجد، وأطعم ما بقي [فقراء] أقرب القرى إليه.
مسألة: [في شروط الرقبة المعتقة
ومن أعتق عن ظهار عبدا له غائبًا لا يعلم أنه حي أو ميت؛ لم
يجزئ عنه.
ولا يجزئ عنه أشلَّ اليد أو الرّجل، ولا من أشل من أصابعه لأكثر ما
زاد على النصف من أصابع اليد؛ فإن النصف إلى ما دونه أجزأ عنه. ولا يجزئ مقطوع الأذنين ولا أعور، العينين، فإن كان أعور بعين أو مقطوع إحدى الأذنين أجزأ.
ولا يجزئ مقطوع اليد و لا مقطوع الشفة إذا كان ذلك شائنا، ولا من قطع مارنه من الأنف، ولا مقطوع الذكر والأنثوين؛ فإن كان مقطوعا من سائر جسده شيء فلا بأس.
وإن كسر من عظامه شيء ثمَّ جبر على غير عيب فلا بأس.
ولا يجزئ المريض الثقيل المرض.
ولا يجزئ العبد الصغير الذي لا لا يصرع أو هو مجنون. والصبي الصغير قد أجازوا عتقه عن الظهار، وعلى من أعتقه عوله إلى بلوغه، وإن حضره الموت أوصى له بنفقته في ماله، وإن مات العبد الصغير عال به صبيا مثله إلى بلوغه أو يجعل ذلك في عتق آخر. وقال من قال: يتصدق
به عَلَى الفقراء.