الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٠130
كتاب
الجزء السادس عشر
ومقطوع الأنف إذا قطع مارنه لا يجوز. وإن كان مقطوعا منه أقل من
المارن فإنَّه يجوز.
ويجوز العبد اليهودي والنصراني.
ولا يجوز المجوسي ولا العبد المقطوع الذكر والمضروب في ظهره حَتَّى حدب وذهب جماعه، ولا المجنون الذي لا يفيق ولا الذي يفيق أحيانًا ويعتريه أحيانًا أحيانًا في ظهار ولا أيمان، ولا يجوز الخصي.
وإن كان عبدًا قد قرب للقتل في قصاص، فأعتقه معتق عن ظهار أو أيمان أو من قتل خطأ؛ فإنَّه يجزئه إذا كان موحدًا، ومن اشتري للعتق فلا يجوز. ومن اشترى أباه أو أمه أو من يعتق إذا ملكه ففيه اختلاف، وقولنا:
لا يجزئه.
أعتقه
ومن أعتق عبدًا عن ظهار ووطئ، ثمَّ صح أنَّه حرّ؛ فسدت عَلَيه. فإن ثم وطئ، واستحق ذلك العبد أنه مملوك مستحق؛ فلا تفسد عليه، وعليه أن يعتق مكانه عن ظهار. وعن /92/ موسى بن علي قال: أحسب أنَّه مثل الحر، وتفسد عليه امرأته.
مسألة [في أحكام عتق الرقبة، وفي كفارة العبد المظاهر
وغيرها]
ومن اشترى عبدا بعبدين إلى أجل، ثمَّ أعتقه عن الظهار ووطئ؛ فلا يجوز، وقد حرمت عليه زوجته. فإن اشتراه شراء فاسدا ثمَّ أعتقه؛ فذلك جائز، ولا تحرم عليه.
ومن أراد أن يعتق رقبة عن ظهار ويشهد عَلَى ذلك؛ قال: اشهدوا أنّى قد
أعتقت غلامي هذا لوجه الله عن كفَّارة لزمتني في الظهار.