الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٧باب 6: في كفَّارة الظهار
137
ومن قال: فلانة عليه كأمه إن تزوّجها فعَلَيه الكفَّارة، وله أن يطأها قبل
أن يكفّر.
ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت علي كأمي، وإن كلمت فلانا /97/ فأنت عليّ كأمي، ففعلت ذلك؛ فعليه كفارتان.
ومن قال: أنت عليّ كظهر أمي اليوم أو إلى شهر؛ فقد لزمه كفَّارة الظهار. وإن قال: إن مسستك الليلة أو إلى شهر فلم يمسها حَتَّى يَمضي الوقت؛ لم يكن مظاهرًا. وإن مشها قبل الوقت وقع الظهار.
مسألة: [في ظهار الشيخ الكبير
ومن ظاهر من امرأته وهو شيخ كبير لا يقدر على صوم، وليس عنده رقبة ولا يقدر على الإطعام، ويخاف أن تفوته امرأته؛ فإنَّه إن أعانه المسلمون فلا بأس بذلك، وإن لم يعينوه حرمت عليه المرأة وعليه
صداقها.
مسألة: [في تعدّد الظهار]
ومن ظاهر مرتين على معنى واحد فهي كفارة واحدة، وإن ظاهر عَلَى معان مختلفة لزمه لكلّ يمين كفَّارة، وإن ظاهر في مقاعد شتّى بكلمة واحدة عَلَى معنى واحد فهو كفارة واحدة.
أبو قحطان ومن ظاهر من أربع نسوة له، فقال لهنَّ بكلمة واحدة أو قال لهنَّ جميعًا كلمة واحدة هنَّ عَلَيه كظهر أمه؛ فقد ظاهر منهنَّ وعَلَيه كفارة واحدة. وإن أفرد كلّ واحدة بالظهار فعليه في كلّ واحدة
منهنَّ كفَّارة.