الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩باب 6: في كفَّارة الظهار
139
والمظاهر إذا أعتق حُرَّا ثمَّ، وطئ، ثمَّ علم أنَّه حرّ؛ فعن أبي عثمان [أن]
امرأته تفسد عليه.
ومن ظاهر فله أن يكفِّر يمينه بغير بينة (1).
ومن أعتق صبيا عن ظهار فإنَّه، يعوله فإن مات فإنه يعول صبيا مثله حَتَّى يبلغ، وكذا عن موسى. قيل له: فإن لم يجد؟ وكأنه يقول: يعطي الفقراء مثل ذلك.
وإذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عليّ كأبي، ثمَّ وطئها؛ كانت عليها (2)
الكفارة.
ومن لزمه كفَّارة الظهار ولم يكن معه ما يعتق، وعجز عن الصوم لا لعِلَّة ولكن لشدة الحر؛ فإن عليه الصيام ولا يجزيه الإطعام حَتَّى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويصبح صائمًا حَتَّى يخاف عَلَى نفسه الموت، فإذا خاف أفطر، [ثُمَّ رجع فيصبح صائمًا للغد، فإذا خاف على نفسه أفطر] فلا يزال عَلَى هذه الحال، فإذا خاف مضيّ الأجل قبل قضاء الشهرين فليطعم ستين مسكينًا. فإن أطعم من قبل أن يفعل ما وصفت ووطئ امرأته حرمت عليه أبداً.
ومن لم يطق الصوم وأراد أن يفرّق حبَّاً عَلَى الفقراء فليفرق ما يلزمه في كفَّارة الأيمان، والصلوات كلّ ذلك سواء وهو معمول به من البر والشعير نصف صاع كل مسكين، ومن الذرة ثلاثة أرباع المكوك.
(1) في الأصل: «لغير نيته»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (2) في الأصل: «عليه»، والصواب ما أثبتناه. انظر هذه المسألة في هذا الجزء،
ص 74 - 75 (مخ).