الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠140
كتاب
الجزء السادس عشر
ومن ظاهر من امرأته وله عبيد ونخل وإماء وأرض، وعليه من الدين ما ماله من المال؛ فلا عتق عَلَيه، وإِنَّمَا عَليه الصيام، ويكون بجميع
يُحيط
وقت الأربعة الأشهر من وقت أوّل ما ظاهر (1).
عليه كظهر
ومن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة، فقال: هي أمه إن كلَّم فلانًا أو دخل إلى فلان أو /99/ أعطى فلانًا كذا وكذا؛ فكلُّ ما فعل واحدًا من ذلك حنث، فإن فعل ذلك جميعاً وأراد أن يكفّر كفّر لكل واحدة من ذلك كفَّارة، وإن تركها حَتَّى تبين بانت بالأول، فإن مضى الأجل الثاني وهو بائن منه لم يلزمه، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردّها من الأول بتزويج جديد لزمه أيضاً الكفَّارة، فإن مضى الأجل ولم يكفّر بانت منه بالظهار. وقال من قال: لا وقت عَلَيه.
ومن لزمه كفَّارة الظهار، فمات قبل أن يكفّر؛ فلا شيء عليه، ولزوجته
الميراث منه ما لم تنقض الأربعة الأشهر أجل الظهار.
(1) في الأصل: أول مظاهر»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.