الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٣باب 7: في التحريم
وإن قال:
هي عليه حرام كظهر أمه؛ فهو ظهار.
143
ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إن لم ألق فلاناً، فوطئها قبل أن يلقاه؛
فعليه كفَّارة يمين.
ومن
قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؛ فحلال له وطؤها قبل أن يكفّر، وليس
هذا مثل الظهار.
ومن قال لامرأته: إن ذهبت الدراهم فأنتِ عليّ حرام، والدراهم في يده لم تذهب ولم يطأ امرأته حَتَّى خلا أربعة أشهر؛ فإنَّها لا تبين بالإيلاء. وإن وطئها والدراهم عنده لم يكن عَلَيه كفَّارة من حرَّم امرأته على نفسه، ولكن إن تركها أربعة أشهر منذ (1) يوم ذهبت الدراهم لم يطأها ذهبت بالإيلاء. وإن
وطئها بعد أن ذهبت الدراهم كان عَلَيه كفَّارة من حرّم امرأته على نفسه. ومن كان صائمًا نافلة فقال لامرأته أنتِ اليوم علي حرام، أو أنت /101/ اليوم منّي بريَّة، أو أشباه هذا؛ فله نيّته في ذلك، إن كان نوى أنّي
لا أباشرها لأجل الصوم فلا بأس عليه، وإن كان مرسلًا فعليه الكفَّارة. ومن قال لزوجته: أنت في الحرام؛ فهو ما نوى، وإن لم ينو شيئاً
فليس بشيء.
ومن قال: أنت علي لحرام أنّي ما فعلت كذا، وقد كان فعله؛ فعليه كفَّارة
يمين مرسل.
ومن قال: امرأته عَلَيه حرام إلى يوم الدين؛ فليكفّر يميناً.
وإن قال لزوجته: شعرك علي حرام أو يدك أو رجلك أو شيء من جوارحها، لا يريد بقوله ذلك تحريم الوطء؛ فهو تحريم، وإن نوى به طلاقاً
(1) في الأصل: «مثل»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.