كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٢

182

كتاب

الجزء السادس عشر

تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر. وإن حاضت ثلاثًا في أقل من ثلاثة أشهر لم العدة ولا يدركها زوجها عند بعض أصحابنا بعد انقضاء حيضاتها الثلاث.

تنقض

ثلاثة

وإن كانت تحيض حيضا كاملًا، فحاضت حيضة غير تامة أقلّ من أيَّام؛ فإنَّها تبين من مطلقها ولا تحلّ للأزواج حَتَّى تحيض ثلاث حيض كوامل، إلا أن تتابع ثلاث حيض ناقصة مثل ما ذكرنا فإنَّه يكون حيضها وتعتد به؛ لأنَّه قد صار وقتًا لها.

ابن جعفر ومن كانت تحته يهوديّة أو نصرانية ثم فارقها فتزوجها ذمّي مثلها، ثم فارقها؛ فللمسلم أن يرجع إليها بتزويج؛ لأنَّ ذلك زوج حلال لها، وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة.

ومن طلق امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها عبد بإذن سيده ودخل بها، ثُمَّ طلقها؛

:

قال أبو علي: ليس له أن يرجع إليها حَتَّى تزوّج بِحُرّ، وهو قول أبي مروان. وقال غيره: له أن يرجع إليها، وهو قول أبي عبد الله.

هاشم ومن طلق امرأته ثم طلبت إليه أن يردها، فقال: لا أردها إِلَّا عَلَى نصف الصداق فإن رضيت وإلا فهذا حقك خذيه، فرضيت به وردها عَلَى ذلك؛ قال: إِنَّمَا لها ما ردّها عَلَيه، وإن أراد مراجعتها فكرهت فزادها وهو يظن أن ليس له أن يردها؛ فليس لها مما زادها شيء.

ومن

اختلعت إليه امرأته ثم راجعها في العدة عَلَى أقل من

فلها صداقها كامل، وإن زادها فلها ما زادها.

مسألة: [في الرجعة في الخلع]

الصداق؛

اختلف أصحابنا في الرجعة في الخلع؛ فقال /12/ أكثرهم: يكون بين الزوجين بإشهاد شاهدين في العدة. وقال بعضهم: لا يجوز إلَّا بولي