كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨

218

كتاب

الجزء السادس عشر

غير حامل؛ لقوله: «الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الْحَجَر»، فلم يجعل لها

به حرمة.

التربص الانتظار؛ /152 / قال عَل: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ} (الطور (30)، وقال تعالى: ﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ (التوبة: 52). قال عروة بن حزام:

تَرَبَّصْ بِها رَيْبَ الْمَنُونِ لَعَلَّهَا تُطَلَّقْ يَوْماً أَو يَمُوتُ حَلِيلُهَا (2) يقال امرأة مميتة، وفاقدة وهي التي يموت زوجها.

(1) رواه الربيع عن عائشة بلفظه وزيادة، باب (36) في الرجم والحدود، ر 609.

(2) البيت من الطويل، لم نَجِد من نسبه انظر جمهرة اللغة واللسان، والتاج؛ (برص).

:

وتفسير الثعلبي،

131/ 9