الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٢222
كتاب
الجزء السادس عشر
ومن كان له جارية لا يطؤها، فأعتقها فتزوجها رجل؛ فلا عدة عَلَيها وهي أعلم بنفسها. وإن كانت مدَبَّرة فعتقت قبل موته؛ فلا عدة عليها وإن كان يطؤها، فالمدبرة عدتها أربعة أشهر وعشرا.
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «طَلَاقُ الأَمَة تَطليقَتَانِ، وَعَدَّتها حَيْضَتان».
وعدتها بالحمل لا فرق بينها وبين الحرة فيه إجماعاً.
قال أبو محمد: عدة الذمّيَّة من المسلمين كعدة الحرَّة، وأجمعوا أنَّ الأمة
المطلقة الحامل عدتها وضع حملها.
مسألة: [في عدَّة الأمة بارتفاع الملك والتحريم]
وعدة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على نصف عدة الحرَّة إِلَّا الحامل فإنَّها تستوي معها في المدة، وطلاقها باثنتين وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك. والله أعلم.
من
مسألة: [في عدة الذمية]
وعدة الظهار والإيلاء من العبدة والحرَّة سواء؛ قال بعضهم: شهران وكذلك اليهوديّة والنصرانية عَلَى أكثر القول وقول لا عمل عَلَيه: إن عدة الكتابية حيضة وطلاقها واحدة
وعدَّة الذمّيَّة من المسلمين كعدة الحرَّة المسلمة وكذلك المكاتبة. وقال بعض عَلَى الذمّيَّة ثلث عدة الحرَّة والرأي الأول عندنا أكثر وبه نأخذ.
مسألة: [في عدة الأمة إذا أعتقت]
والأمة إذا مات زوجها /155/ في أول اليوم، فأعتقها سيدها في آخر اليوم الذي مات فيه زوجها؛ فإنَّها تعتد عدة الحرة، وعدة المميتة المملوكة