كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٣

باب 10: في عدَّة الأمة والذمِّيَّة

223

من الحرّ والعبد وقَالَ قَومٌ: شهران وخمسة أيام. وقال آخرون عدة الحرة.

وكذلك الأمة في الإيلاء أربعة أشهر.

مسألة: [في متفرّقات الباب]

وَإذَا أسلمت زوجة المشرك اعتدت منه ثلاث حيض. فإن أسلمت ثمَّ مات من يومه اعتدت أيضاً بالحيض؛ لأنه قد قطع الإسلام الذي بينهما. فإن أسلم وهي في العدة أدركها على نكاحها وهي زوجته. فإن مات وهو مشرك، ثم أسلمت؛ فإنَّها تعتد عدة المميتة ولها منه الميراث؛ لأنه مات وهي زوجته ولم تدخل في الإسلام.

والمعتقة عن دبر والمدبّرة في مرضة الموت؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرا.

ومن كان يطأ أمة، ثمَّ هجرها زمانًا، ثمَّ أعتقها؛ فعدتها ثلاث حيض.

وَإِذَا كانت المرأة أمة فلها أن تخرج في الطلاق كلّه وفي الوفاة. وكذلك المدبَّرة وأمّ الولد وليس هؤلاء كالحرائر من المسلمات والمصليات. وإنَّما جعلنا ذلك للإماء؛ لأنَّ مواليهن أملك بذلك منهنَّ يستخدمونهن في حاجتهم.

والمميتة من الإماء عدتها أيضاً أبعد الأجلين؛ إن كان وضع حملها قبل شهرين وخمسة أيام فعليها تمام شهرين وخمسة أيام، وإن كان وضعه بعد ذلك فأجلها وضع حملها.

والأمة المطلقة إذا ذهب بها مواليها ولم يتركوها مع زوجها في بيته فلا نفقة لها عليه.

وإذا كانت قد برأها ثلاثاً، ثُمَّ طلقها وهي عَلَى حالها معه؛ فعَلَيه

النفقة والسكن.