الجزء السادس عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٥باب 10: في عدَّة الأمة والذمِّيَّة
وعدَّة الأمة
225
من الحر والعبد سواء حيضتان، والحرة من العبد والحر
سواء ثلاث حيض.
عن مجاهد في قوله عَل: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (البقرة: (222)، أي: من الأذى الذي أصاب فروجهن وإن لم تغتسل؛ لأنَّه لا أذى إِلَّا هناك. وقال ابن عباس: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فاغتسلن من المحيض.
٧٬٢٤٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.