كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٥

باب 10: في عدَّة الأمة والذمِّيَّة

وعدَّة الأمة

225

من الحر والعبد سواء حيضتان، والحرة من العبد والحر

سواء ثلاث حيض.

عن مجاهد في قوله عَل: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (البقرة: (222)، أي: من الأذى الذي أصاب فروجهن وإن لم تغتسل؛ لأنَّه لا أذى إِلَّا هناك. وقال ابن عباس: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فاغتسلن من المحيض.